بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٩١

الباب الخامس والأربعون في قسم وصية الأقربين

وبلغنا أن الوصية تقسم إلى أن يكون آخر سهم أن يقع نصف درهم فإذا أوصى الرجل بوصية وترك بني بنيه وبني بناته أو بني أخيه وبني أخواته وبني عمه وبني عماته وأخواته وبنيهم وبني بنيهم، فاجعل لبني الابن لكل واحد منهم أربعة أسهم ولبني بناته لكل واحد منهم سهمين إلا أن يكون ابن ابن عم فإنه يجعل له مثل ابن الابن ولبني الأخ لكل واحد منهم سهم ولبني الأخوات إذا كان أبوهم أجنبيا لكل واحد نصف سهم.

وإن كان أبوهم من القرابة فله سهم مثل ابن الأخ ولبني العم لكل واحد نصف سهم ولبني العمة لكل واحد منهم ربع سهم إلا أن يكون أبوهم من القرابة فله مثل ما لابن العم. وإذا جاءت منزلة يكون الخال مثل بني العم خلطوا معهم بالمقاسمة وأعطى الخال کنصف ما ينوب العم

وأما الخئولة إذا نظر القاسم في المقاسمة فصار للخال نصف ما يقع لهم قطعت الخئولة بالثلث. وفيه قول آخر أنه إذا بلغت عدد الخئولة عدد العمومة قطعت الخئولة بثلث. وإذا جاءت منزلة بني الخال مثل ما ينوب العم فأعطى الخال كنصف ما يعطى العم ولم يعطوا بالثلث

فما ناب الخال وجعل لولده كنصف ما ينوبه ما وسعت الوصية إلى أن تقطع وإذا كانت الوصية قليلة إلا أن يقع لابن الابن نصف درهم سقط العم والخال، فإذا أصاب العم شيئا ناب الخال كنصف ذلك لأنه إذا دخل العم دخل الخال فإذا كان العم قائما أو الأخ قائما لولدهما كنصف ما ينوب الأب

•

187

١٤٬٨٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.