الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٢وإذا كان الأب ميتا كان من المسلمين من يجعله مقام أبيه ومنهم من يعطيه كالنصف من سهم أبيه أن لو كان حيا هذا رأي أهل نزوى ومن قول أهل إزكي أن بني الابن سواء كان أبوهم أجنبيا أو من القرابة
وكذلك قولهم في بني الإخوة وبنات الأخوات وبني العمات لا يقطعون من كان أبوهم من الأقربين على من كان أبوهم من الأجنبين ويجلعونهم سواء. وكل ذلك واسع إن شاء الله. وبلغنا عن بشير أنه قال قاسم الوصية في أوسع من الدهنا وكذلك عندنا لمن أبصر القسم ولم يتعمد لحيف
•
مسألة: وقال فيمن أوصى لأقاربه بوصية ومات وفي أقاربه حمل محمول به أنه يؤمر من قسم الوصية أن ينتظر الحمل فإن قسم الوصية ثم ولد الحمل في أقل من ستة أشهر دخل في الوصية بسهمه لأن الوصية للحمل تجوز، ولا تجوز له العطية وان ولد لستة أشهر أو أكثر لم يدخل في الوصية إلا أن تكون الوصية لم تقسم فإنه يدخل في الوصية إذا لم تقسم حتى ولد
•
قال غيره: وقد قيل إذا قسمت الوصية قبل أن يولد المحمول به فلا يدخل في الوصية ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثم أقارب موجودين. وإن عدم الأقارب فجاءت بهذا الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر لم تثبت الوصية إذا صح أنه لا أقارب للميت إلا هذا الحمل فافهم هذا الكتاب.