الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٤توقيفه ومن جواب أبي الحسن فيما أظن أن ما كان على الميت من تبعات أو دين لم يعرف له وارث باسم ولا حلية أو عرف هو ولم يعرف وارثه أن ذلك ينفذ الوصي على الفقراء من مال الهالك
•
وعن غيره أن ذلك لا يجوز إلا برأي الورثة إذا كانوا بلغا أو يوصي بذلك الهالك فتنفذ وصيته
قال أبو سعيد هذا مثل الأول الذي يرى أنه للفقراء فهو لهم أوصى به أو لم يوص والذي يراه موقوفا لا يري ذلك للوصي إلا برأي الورثة أو وصية الهالك
ومن جواب أبي الحسن إذا عرف الأقربين وجهل قسمة الأقربين بينهم فلا يعذر بذلك وعليه أن يسأل المسلمين عن ذلك وإذا لم يعرف الأقربين فهو معذور في إنفاذ الوصية حتى يصح الأقربون وقال إذا قدر الوصي على إنفاذ الوصية على وجهها فلم ينفذها حتى أتى حال لم يقدر على إنفاذها من غير عذر ضمن ذلك في ماله
قال أبو سعيد عندي أن عليه السؤال عن جميع ما يلزمه فيما لم يعلمه. فمن علم القسمة أو علم الأرحام وعليه البحث عن ذلك إذا الزمه نفسه حتى يؤديه على ما يوجبه الحق أنه قدر على ذلك وعندي أن الوصي إذا لم ينفذ الوصية والدين من مال الهالك في حال ما كان واسعا له ذلك من غير قصد منه إلى إضاعة ولا تعطيل حق حتى أتى الأمر من قبل مقدور الله في إبطال شيء من ذلك فلا يبين لي عليه غرم لأنه أمين ليس بضامن في الأصل فيما عندي أي
أنه قبل.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ومن أوصى لأقاربه فإن كان لم يوجد له أقربون ولا من ينسبه فالوصية راجعة إلى الورثة ورثة
190
•
الميت