الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٥يوجد في جواب أبي ابراهيم محمد بن سعيد أنه إذا لم يوجد له
أقارب وأيس منهم ردت الوصية إلى الورثة
•
قال غيره من المسلمين إن الوصية موقوفة أبدا إذا خرجت من ثلث المال حتى يصح له أقارب فتنفذ فيه أو يصح بالقطع أنه حين مات لم يكن له قرابة من رحم ولا نسب لأنه يمكن أن يكون له قرابة يصح بعد هذا وهو العدل
ومن جواب أبي الحسن أنه من قطع البحر وكان من الأقارب وكان في موضع لا يعرف أين هو من البلاد قبل الوصية أو بعد الوصية .. قبل أن تقسم الوصية فلا يرفع له شيئا وإن كان بالحضرة حتى يحسب بالوصية ثم غاب ثم رفعت له حصته واستحقها فإن مات سلم إلى ورثته
وفي جوابه أن الأقارب إذا عرفوا فلم تقسم الوصية حتى ماتوا ولم يعلم لهم وارث فسبيل ذلك سبيل الحقوق التي لم يعرف أربابها وتفرق على الفقراء على قوله
•
مسألة: وأما الذي أوصى لأقربيه بوصية وفي أقربيه رجل غائب لا يعرف أين هو فيعجبني أن يكون حكم الغائب الذي لا تعرف غيبته في مثل هذا الحكم الغائب من عمان وقد قيل في الغائب من عمان أنه لا يحبس له شيء وقيل إذا أرجى غيبته وعرف موضعه حبس عليه سهمه إذا كان يعرف موضعه وترجى أوبته ولو كان في غير عمان من البصرة وغيرها حبس له سهمه إلى أن يرجع أو يبعث إن أمكن ذلك
•
مسألة: ومن جواب أبي الحسن علي عن ابن عمر وعن وصية الأقارب إذا كان فيهم من قطاع البحر ما القول فيه؟ فقال: قال
191