بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٦

بعض له حصته وقال بعض إذا عرف موضعه ورجي أوبته وإلا فلا

شيء له. وقال بعض لا شيء إذا قطع البحر فالله أعلم

مسألة: وقال أبو سعيد اختلف أصحابنا في عمان والبحرين قال من قال: مصرين، وقال من قال مصر واحد

•

قلت له: فعلى قول من يقول إن عمان والبحرين مصر واحد إذا غاب أحد من عمان لم يحبس له نصيبه من وصيته الأقربين على قول من يقول بذلك إنه إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهم؟ قال: نعم هكذا عندي، قال وأما سائر الأمصار فلا أعلم فيها اختلافا

192

١٤٬٨٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.