الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٧الباب السابع والأربعون في قسم الوصية
إذا لم يعرفوا أو عدموا قلت لأبي المؤثر أرأيت الرجل يوصي لرجل أجنبي بوصية ولا يوصي لأقربيه بشيء فيؤخذ ثلثا الوصية فيقسم بين أقرب أقربيه في درجة واحة فلا يصل كل واحد منهم إلا قيراط أو أقل أيقسم بينهم أو يرفع إلى من هو أعلى منهم ممن يصله دائق؟
قال بل تقسم على أقرب أقربيه ما بلغت ولو أنه أوصى بدرهم لأقربيه وكان له أربعة وعشرون ابن ابن وكان له أخوان أعطى كل واحد من بني بنيه قيراط ولم يكن لأخوته شيء.
مسألة: وعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصية كيف تقسم بينهم على عددهم أو على قسم الوصية؟ قال غيره بل على قسمة الوصية وهو معي يسقط من بياض بالأصل) ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان بينهم من الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم
•
قلت أرأيت الرجل من أرحام الموصي يضرب برحمين بأيهما يعطى؟ قال يعطى بالأوفر منهما في العطاء فإن استويا أعطى بالأقرب منهما في الدرجة
ومن غيره وقد قيل يعطى بهما جميعا
ومنه قلت: أرأيت الوصي يقسم الوصية على الأقربين فيبقى منها شيء لا ينقسم إلا قسمة عشرة كيف يصنع بذلك؟ قال: تحسب السهام ثم تقسم الدراهم عليها فإن بقي منها شيء لا ينقسم عليهم إلا بأمر عسر لا يدرك وزنه قطع ذلك في الوزن فإن لم ينقطع كله في الوزن شيء أعطي أضعف هؤلاء الذين نالتهم الوصية
193