الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٩قلت فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم هل له أن يأخذ ذلك من أموالهم؟ قال: لا أرى له أن يأخذ ذلك من أموالهم إلا أن يعطوه إياه برأيهم أو يحكم له حاكم
•
وعن الوصي إذا لم يعرف أرحام الميت أيحبس جميع الوصية عمن يعرف حتى يعلم أنه لا قرابة له غير الذين يعرفهم أم يقسمها على من عرف منهم؟ قال يتأنى بذلك ويسأل فإن تبين له شئ وإلا قسمها على من يعرف
قلت قدر كم يتأنى بها سنة أم أقل؟ قال: ما أرى عليه ذلك ولكن يسأل عن أرحامه من بلده ومما قارب بلده إن كان يظن منهم أحدا، فإن ناله شيء وإلا قسمها على من يعرف وما أرى لذلك حدا محدودا إلا نظر الوصي على ما يرجو أن يكون سال وتبين
قلت أرأيت إن استعجل فقسمها على من يعرف من أرحام الموصي ولم يسأل عن أحد ثم صح أن للهالك أقرب من هؤلاء أو أبعد ممن تناله الوصية هل عليه غرم؟ قال إن كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غرم لهم، وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرما إذا لم يعرفهم في قسم الوصية
قلت: فهل يرجع بما غرم على الذين أعطاهم؟ قال نعم لا يأخذ إلا بحكم وبطيبة أنفسهم.
قلت: أرأيت إن كان الوصي جعل له الموصي أن يقضي فيها برأيه هل يغرم؟ قال إذا أعطاها من ير الفقهاء أنهم أرحام فقد أساء ولا غرم عليه وإن عدابها إلى غير الأرحام غرم.
وعن رجل من أرحام الموصي وقع له سهم من الوصية فقال للوصي أعطه فلانا أو اقض به عني دينا لفلان، أو قال أنت في حل
195