بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٠

أو قال رده في سهام الأقربين هل يجوز ذلك للوصي؟ قال إذا عرف

صاحب السهم سهمه كم هو، جاز للوصي أن ينفذ فيه أمره

•

مسألة: عن أبي الحسن في الذي أوصى لأقاربه من بلد الموصي خاصة. فإن كان خص بوصيته أهل ذلك البلد دون غيرهم من الأقربين قسمت على من أوصى وقد نظرنا في هذه الوصية فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن فللخالة سبعة دراهم ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف ولابن ابنتها درهم وأربع دوانيق ونصف ولابن عمة الميت خمسة دوانيق وقيراط

•

وكذلك لبني بنت عم الميت وبنيهم أحد عشر لكل واحد منهم دانقين ونصف وشعيرة فإن فضل شيء منها أجري عليهم على هذه القسمة وإن نقصت قصروها عليهم على هذا

وقد قال الشيخ أبو الحواري رحمه الله أنه كان إنما يقطعها على دائق إذا اتسعت الدرجة فلم يحرمهم وأما المعتمد عليه فربع درهم قال غيره وقال من قال من قال دانقين. وقال من قال نصف

درهم.

مسألة: أحسب عن أبي المؤثر قال وإذا كان في الأقارب صبي دفعت حصته من وصية الأقارب إلى من يعوله يجعلها في مؤنته وكسوته ونفقته وإن كان له وصي من قبل أبيه دفعت إلى وصية.

قال غيره: إن كان له وصي أو وكيل أو والد دفع إليهم وإن كان لا أب له ولا وصي ولا وكيل فلا تدفع إلى من يعوله في بعض القول إلا أن يؤمن على ذلك

مسألة: سئل أبو سعيد رضيه الله عن الصبي إذا وقع له من وصية الأقربين هل يسلم ذلك إلى والده ويبرأ الوصي؟ قال: عندي

196

١٤٬٨٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.