الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٥فإن انقطعت دون بعضهم كان القول فيهم كالقول في آبائهم ورجعت الوصية إلى من هو أقرب منهم ثم لا يعدوا هؤلاء الذين
ذكرت لك قلوا أو كثروا أو قلّت الوصية بعد أن تبلغهم أو كثرت.
قلت: فإن كثرت الوصية وكان فيها سعة لا يجاوز بها هؤلاء إلى أعمام جد الميت وأخواله؟ قال: نعم لا يعدوا أعمام أبيه وأخواله وأعمام أمه وأخوالها لأن أعمام جد الميت وأخواله إنما هم بنو الأب الخامس. ولكن لا نرى أن تعدوا الوصية في الأب الرابع وولده ما تناسلوا، فافهم ذلك
ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا وقال من قال تقسم الوصية إلى أربعة آباء غير الهالك. وقال من قال أربعة آباء بالهالك وقال من قال خمسة آباء، وقال من قال ما صح النسب وبقيت الوصية
ومنه وإذا قسمت الوصية فارفع في السهام حتى يكون الآخر واحد ممن تناله الوصية سهم مستقيم، وإذا صار كذلك السهم دائق أو دائق ونصف أو دانقان أو نصف درهم على مايريد القاسم أن يقطعها عليه من ذلك
وكذلك إن شئت كان لأول السهام سهم. ثم الذي بعده نصف سهم ثم الذي بعده ربع سهم ثم للذي بعده ثمن سهم على هذا النحو فإذا صار للذي له ثمن سهم دائق أو دائق ونصف أو دانقان أو درهم على ما وصفت لك مما يريد القاسم أن يقطعها في أقاويل الفقهاء فذلك واسع إن شاء الله
نصف
وقد يروى عن بشير بن المنذر بن مالك رحمه الله أنه قال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء فتذاكرنا ذلك ونحن مع زياد بن الوضاح بن عقبة فقال قاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم وإذا قسمها بجهل فهو أضيق من التسعين
201