بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٦

ولا ينبغي للمؤمن أن يركب شيئا من أمور الناس بالجهل وبالله

التوفيق.

وإذا هلك الرجل فأقرب أقربيه ولد ولده ما تناسلوا فإذا لم يكن له ولد ولد، فأقرب أقربيه أجداده الأربعة أو من كان منهم وهم الذين سميت في صدر الكتاب وإن لم يكن منهم أحد حي

قد

لك

فأقرب أقربيه من وجد من آبائهم الثمانية، فإن لم يوجد منهم أحد فأقرب أقربيه إخوته وأخواته ثم أولادهم ما تناسلوا فإن لم يوجد منهم أحد فأقرب أقربيه أعمام أبيه

•

ومن غير الكتاب قال الذي معنا أن هذا غلط في الكتاب، وذلك أنه إذا لم يوجد له إخوة ولا ولد إخوة فأقرب أقربيه أعمامه أعمام الميت وأخواله أخوال الميت ثم أولادهم ما كانوا وتناسلوا هم أقرب

من أعمام أمه وأخوالها وأعمام أبيه وأخواله رجع إلى الكتاب.

وأخواله وخالاته وأعمام أمه وأخوالها ثم أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم ما تناسلوا فإن لم يوجد منهم أحد فأعدموا رجعت الوصية إلى ورثة الميت لأنه إذا أوصى لأقاربه فهو لأقاربه فلم يوجد منهم أحد ممن يأخذ الوصية لأن الوصية ليست كالميراث. وأقاربه الذين يأخذون الوصية إذا نالتهم على ما فسرت لك فيما يقول والله

أعلم.

قال أبو المؤثر ولو أوصى رجل بدرهم لأقاربه فكان أقرب أقربيه إليه أربعة وعشرون أخا كان الدرهم بينهم على السواء فإن كان له ولد ولد مع إخواته أخذ الدرهم كله دون أخوته لأنه لا يبلغ الإخوة كل واحد دائق

202

١٤٬٨٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.