بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٨

المرء أن يكون أمينا لخائن أو من يكون أمينه خائناً "، ومن لم

يؤتمن لحقته التهمة والخيانة

له.

•

ومن غيره: كفى من خيانة المرء أن يكون أمينا لخائن أو مؤتمنا

ثقة مسألة: وأما إذا لم يجد يوصي إليه في قضاء دينه إلا

بأجرة من ماله ودينه يحيط بما له وهو مريض بمنزلة من لا يجوز فعله في ماله إلا قضاء دينه ووصيته من الثلث وأخاف أن لا يكون له ذلك ولا يثبت من فعله على الغرماء وأحب له أن يقر بما يلزمه ويشهد عليه لأن ذلك يكون على حكام المسلمين القيام به بعده من مال الله وعلى كافة المسلمين

وليس له هو أن يفعل ما لا يجب له على سبيل الاختيار إذا كان

له

المال محاطا به مستهلكا لأن ذلك بمنزلة فعل المحجور عليه عندي والله أعلم. تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا بما وافق الحق

والصواب

مسألة: وقال إن كانت زوجتك معك ثقة تنفذ الوصية من غير

توان ولا ضرر توقعه على الورثة وتعدل بالحق فجائز وكالتك

•

وإن كانت غير ثقة فلا يجزيك ولا تجوز الوصية إلى غير ثقة ومن يلحقه الشك والريب، فجميع المسلمين كلهم لا يأمرون أن يكون الوصي إلا ثقة

•

يوصي

مسألة: ومن جامع أبي محمد ولا يجوز للرجل أن إلا إلى ثقة مأمون متقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأموال فلا يجوز أن يوصي إلى من يخشى على المال منه

والوصية إلى العبد برأي سيده جائزة، فإذا دخل فيها لم يكن

214

١٤٬٨٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.