بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٩

لسيده منعه منها، ولا يحول بينه وبين إنفاذها

قال أبو معاوية عزان بن الصقر: الوصية للعبد باطلة

أن

مسألة: من الزيادة المضافة، عن علي بن محمد وسألته: ما صفة من تجب له الوصاية؟ قال: هو الثقة الذي لا يستحل الحرام ولا يحرم الحلال ولا يركب الشبهات فهذه صفه الذي يجب يوصى إليه وينعقد له إذا أوصى إليه المريض وأشهد على ذلك العدول.

مسألة: من الحاشية حفظ مسلمة عن أبي العلاء عن الربيع أنه قال: لو أوصى مصلي إلى ذمي لأجزته إذا لم يكن متهماً، وقال

موسي

كذلك

وقال أيضا: إن وكل الموكل وكيلا آخر نصرانيا في مال اليتيم جاز ذلك ما دام الوصي الأول حيا

"

وقال: إذا أوصى الميت إلى اثنين فمات أحدهما أقام الإمام واحدا مقام الهالك ولم يرجع الأمر إلى الآخر وحده. رجع.

مسألة: عن أبي المؤثر قلت: أرأيت إن أوصي الميت وهو من أهل القبلة إلى يهودي أو نصراني في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه واليهودي أمين على ذلك ثقة في دينه أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك وينزع ويقيم له الحاكم وكيلا ثقة، نسخة

وأما الرجل من قومنا فجائز ذلك إلا فيما يدين بخلاف دين المسلمين إذا كان ثقة في دينه

"

قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجل من قومنا وهو أمين أتجوز

215

١٤٬٨٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.