الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٩لسيده منعه منها، ولا يحول بينه وبين إنفاذها
قال أبو معاوية عزان بن الصقر: الوصية للعبد باطلة
أن
مسألة: من الزيادة المضافة، عن علي بن محمد وسألته: ما صفة من تجب له الوصاية؟ قال: هو الثقة الذي لا يستحل الحرام ولا يحرم الحلال ولا يركب الشبهات فهذه صفه الذي يجب يوصى إليه وينعقد له إذا أوصى إليه المريض وأشهد على ذلك العدول.
مسألة: من الحاشية حفظ مسلمة عن أبي العلاء عن الربيع أنه قال: لو أوصى مصلي إلى ذمي لأجزته إذا لم يكن متهماً، وقال
موسي
كذلك
وقال أيضا: إن وكل الموكل وكيلا آخر نصرانيا في مال اليتيم جاز ذلك ما دام الوصي الأول حيا
"
وقال: إذا أوصى الميت إلى اثنين فمات أحدهما أقام الإمام واحدا مقام الهالك ولم يرجع الأمر إلى الآخر وحده. رجع.
مسألة: عن أبي المؤثر قلت: أرأيت إن أوصي الميت وهو من أهل القبلة إلى يهودي أو نصراني في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه واليهودي أمين على ذلك ثقة في دينه أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك وينزع ويقيم له الحاكم وكيلا ثقة، نسخة
وأما الرجل من قومنا فجائز ذلك إلا فيما يدين بخلاف دين المسلمين إذا كان ثقة في دينه
"
قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجل من قومنا وهو أمين أتجوز
215