بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٠

وصايته؟ قال نعم إلا فيما يدين بخلاف المسلمين فيه

قلت: وكذلك إن أوصي إليه في تزويج بناته؟ قال: نعم إذا كان من أهل التوحيد جازت وصايته

قلت: له أرأيت إن أوصى إلى امرأة أتجوز وصايته؟. قال: نعم. هي بمنزلة الرجل غير أنه إن أوصى إليها في تزويج بناته وكلت في تزويجهن ولم تعقد هي عقدة النكاح بنفسها وإن هي زوجت لم ينقض النكاح

قلت: أرأيت إن أوصى إلى صبي أتجوز وصايته؟. قال: لا. قلت فإن بلغ الصبي قبل أن تنفذ الوصية؟ قال: لا يجوز ذلك لأنها وقعت باطلة ويقيم له الحاكم وكيلاً ينفذ وصيته ويكون تزويج بناته إلى أوليائهن إلا أن يقول إذا بلغ فلان فهو وصيي جاز ذلك إذا بلغ فإن أدرك شيئا من الوصية أنفذه وزوج بناته إن جعله وصيه في تزويجهن

إذا بلغ

مسألة: وقيل اختلف في الأعمى فقال من قال الوصية إليه جائزة وقال من قال: لا تجوز الوصية إليه

،

مسألة: ومن أوصى إلى أعمى أو وكل في منازعة فذلك جائز ويوكل من يبيع إذا أراد بيع شيء مما أوصى فيه إليه وقد قال من قال: إن الوصي ليس له أن يوكل في البيع إلا أن يجعل له ذلك والقول الأول أحب إلينا

مسألة: وقال محمد بن خالد: رجل أوصى بحجة ولم يوص إلى أحد سألت عن ذلك؟ فقلت: هل على الوالي أن يقيم رجلا يخرج بحجة الرجل؟ قال ابن محبوب: يستحب له ذلك أن يأمر من

عنه يحج

216

١٤٬٨٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.