بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٢

تزويج بناتي، وقال من قال: يزوج إذا جعله وصيا في ماله وولده فقد ثبتت الوصاية في التزويج والوصي عندنا أولى بالتزويج من

الوالي. مسألة: ومن جواب ابي جابر محمد ابن جعفر وعن المملوك هل يوكله موله أو يوصي إليه أو غير مولاه؟ فأما الوكالة فلا أرى بذلك بأسا من السيد وغير السيد إذا كان ذلك برأي السيد، وأما الوصاية فلا نحب ذلك

•

مسألة: عن أبي علي وعن رجل وكل صبيا في ماله وأوصى إليه وعرف الصبي الغبن من الربح أو لم يعرف أتجوز وكالته ووصايته أم لا؟. فأما الوكالة في قبض ماله وحفظه له فوكالته جائزة وهو مال الرجل يفعل فيه ما يشاء ولا تجوز وكالته في المنازعة

عنه،

مع

وأما الوصاية إلى الصبي فإن الحاكم يقيم للهالك وكيلا ثقة هذا الصبي فإذا بلغ هذا الصبي رجلا يتمم له الوصاية وأخذ له فيما بقي منها إليه وإن كان صغيرا لا يعرف الغين من الربح لم تجز وكالته

•

ومن غيره: قال وقد قيل: يجوز أمره في ماله مالم يكن هنالك شيء يوجب على غير حكم وأما فعله في ماله فهو جائز

مسألة: من الحاشية مما يوجد عن أبي المؤثر قلت: أرأيت إن أوصي الميت وهو من أهل القبلة إلى يهودي أو نصراني في قضاء دينه وإنفاذ وصيته واليهودي أمين على ذلك ثقة في دينه أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك وينزع ويقيم له الحاكم وكيلا وأما إلى رجل من قومنا فجائز ذلك إلا فيما يدين بخلاف دين المسلمين إذا كان ثقة في

دينه. رجع

218

١٤٬٨٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.