الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٣مسألة: سئل أبو عبد الله عن رجل مسلم جعل وصية مجوسيا
أو يهوديا أو نصرانيا أو عبدا مسلما في ماله وولده وإنفاذ وصيته وأوصى للذمي أو للعبد بوصية في ماله وهو ذو رحم أو لارحم
بينهما؟ قال: تجوز وصية المصلي إلى أهل الذمة إذا كانوا ثقانا في دينهم وتجوز له الوصية من ماله كان ذا رحم أو غير ذي رحم والوصية إلى العبد جائزة إذا أتم ذلك مولاه رجلا كان أو امرأة وذلك إذا كان العبد ثقة وإذا كان غير ثقة فلا يجوز، وفي الحاشية في الكتاب وفيها قول آخر
مسألة: عن أبي الحواري وعمن يوصي إلى ثقة ولي ويشهد غير ثقتين ولا وليين؟ فعلى ما وصفت فإن كنت إنما تريد بالمسألة للميت هل يتخلص من ذلك فإذا أنفذ الوصي ما أوصى به الميت فقد خلص إن شاء الله كان الشاهدان عدلين أو غير عدلين وإن لم ينفذ عنه ما أوصى به وكان الشاهدان غير عدلين فردت شهادتهما. ولم تقبل فإن الميت لا يخلص
•
وكذلك إن كان الشاهدان عدلين غير وليين فإذا قبلت شهادتهما لم يكن على الميت في شهادتهما إذا كانا ثقتين في دينهما قبلت شهادتهما ولم يكن على الميت في شهادتهما شيء إن شاء الله إذا قبلت شهادتهما
يوصي
ثقة مسألة: وأما الذي يريد الوصية في موضع لا يجد إليه ولا ثقات يشهدهم فإنما عليه في ذلك الاجتهاد ويشهد من أمكنه من الثقات وغيرهم ويجتهد في الوصية إلى من يأمن منه ولو غاب عنه ويرجى أن يقبل منه ولم يجد حاضرا وإنما يكلف من ذلك كله جهده وطاقته، ولا يكلف فوق طاقته
مسألة: وعن رجل أوصى إلى عبد غيره؟ قال: لا يجوز ولو
219