الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٤أجاز ذلك مولي العبد من قبل أن له أن يبيعه فيخرج من الوصية وكذلك لو أوصى إلى عبده وفي الورثة من قد بلغ فالوصية باطلة من قبل أن للكبي أن يبيع حصته فلا يستطيع حينئذ أن يبيع للورثة ولا يشتري لهم وقال من قال: إذا كان الورثة صغارا فالوصية إليه جائزة قال أبو معاوية: الوصية إلى عبده أو عبد غيره باطلة وكذلك إلى الأعمى لا تجوز
•
مسألة: ومن جواب ابي سعيد محمد بن سعيد: وأما الذي أراد أن يوصى ولم يجد ثقة فقد قيل لا يوصى إلا إلى ثقة أو مأمون أقل ذلك وأما الخائن فلا يجوز أن يوصى إليه لأنه لا يجوز أن يجعل للخائن سبيلا على مال الورثة أو مال الغرماء، فافهم ذلك لأن الوصي أمين ولا يجوز أن يؤتمن الخائن على مال غيره فافهم ذلك
•
مسألة: من الزيادة المضافة وقال أبو الحسن محمد بن الحسن لا يرضى الميت يموت ويخشى حتى عاد
يوصي غير ثقة
مسألة: وعن الوصاية إلى رجل قلت: أهي من كتاب الله أم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من إجماع أهل العلم؟ فمعي أنها داخلة في جميع ذلك وأما النص فلا أعلم لها في كتاب الله شيئا بعينه إلا أنه قد قيل في قول الله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فقيل: إنه الورثة والوصي أو الورثة أو الوصي فقد ثبت لك أصل في كتاب الله في التأويل ولا أعلم بين المسلمين اختلافا في ذلك إذا وقع موقع الثبات تدبر ما وصفت لك
مسألة: من كتاب الكفاية ومن جاء إلى مريض فقال له المريض أريد أن أوصي فقال له الرجل: فلان عندك ثقة فقال المريض: نعم، قال فتوصى إليه وهو عند الرجل غير ثقة فجائز ذلك مالم يعلم منه خيانة وجائز أن يقول الرجل للمريض أوصي اليه إلا
220