بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٦

وصية له إلا بعد بلوغه ولا أعلم أنه ذكر التزويج بشيء.

وأما الذي وجدنا عن أبي معاوية أن الوصية إلى الصبي غير جائزة لا يذكر بلوغا ولا غيره هكذا

•

(1)

وأما الذي وجدناه عن أبي المؤثر رحمه الله أن الوصية إلى الصبي غير جائزة تمم بعد بلوغة أو لم يتمم

وكذلك وجدنا عنه أيضا في الوصية إلى الصبي في التزويج أنها غير جائزة في التزويج ولا في غير التزويج تمم الوصية من بعد بلوغه أو لم يتممها أنها غير جائزة إذ لا يرى الوصية إلى الصبي جائزة وأما الذي يرى الوصية إلى الصبي جائزة فإن ذلك في التزويج والله أعلم. ولا أعلم أنا وجدنا في التزويج إلا عن أبي المؤثر رحمه الله وقد وجدنا عن أبي المؤثر أن الوكالة إلى الصبي جائزة في التزويج إذا كان يعقل التزويج وكان سداسيا يعرف القليل من الكثير

صبي

مسألة: عن عزان بن الصقر: وسألته عمن أوصى إلى ذمي أو أو عبد أو امرأة؟ فقال: الوصية إلى الصبي غير جائزة والذمي إذا كان ثقة في دينه والعبد إذا أجاز سيده مختلف في ذلك فمن المسلمين من رأي الوصية إليهما جائزة على هذه الصفة ومنهم من لم يجز ذلك والوصية إلى المرأة جائزة إن شاء الله

•

ومن غيره قال: وقد أجاز من أجاز الوصية إلى الصبي إذا عقل وعرف مواضع الوصية وقال من قال: يجعل معه الحاكم غيره في إنفاذ الوصية وكذلك العبد قد أجاز ذلك من أجازه في الوصية إلى عبده وعبد غيره برأي سيد العبد كان ورثة الموصي إلى عبده بالغين أو يتامى أو غائبين لأن ذلك حق قد جعله الموصي في ماله فإذا خرج ذلك من ثلث مال الهالك في عمل العبد في وصيته وتشاغله

(1) وفي نسخة: أتم من بعد بلوغه أو لم يتم من بعد بلوغه

222

١٤٬٨٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.