الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٧بها يكون جميع ذلك يخرج من ثلث ماله
وليس لورثة الموصي أن يبيعوا العبد على هذا إذا خرج ذلك من ثلث المال ولا يشغلونه عن إنفاذ الوصية وكذلك سيد العبد إذا أذن في الوصية إليه فقد لزمه في ذلك لا يجوز أن يبيعه فإذا مات العبد رجعت الوصية إلى رأي الحاكم
وكذلك ليس للسيد أن يشغل عبده عن إنفاذ الوصية إذا أذن في الوصية إليه لأن ذلك لازم له. ومنه. وقال أبو معارية –رحمة الله عليه: في رجل أوصى إلى عبد غيره؟ قال لا تجوز الوصية ولو أجاز ذلك مولي العبد من قبل أن له أن يبيع العبد ويخرج من الوصية وكذلك ليس له أن يوصي إلى عبده إذا كان في الورثة من قد بلغ وإن كان الوارث يتيما وكان العبد مأموناً كانت الوصية إليه جائزة في إنفاذ وصية الهالك من قضاء دين أو وصية أو حج أو غير ذلك إلا ما كان من وقف لا يخرج من مال الميت مع الوصية
ولا تجوز الوصية إلى ذمي ولا إلى فاسق ظاهر فسقه إلا أن يكون متهما ليس بظاهر الخيانة فإن الوصية إليه جائزة ويدخل الحاكم معه رجلا غيره ثقة
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة ماتت وأوصت إلى وصي في قضاء دينها وإنفاذ وصيتها وتركت مالا ومات الوصي قبل أن ينفذ عنها قلت هل: يحتسب في ذلك محتسب في ذلك أو يقيم الحاكم وكيلا ثقة ينفذ عنها؟ فنعم ذلك الوجه أن يحتسب في ذلك أو يقيم الحاكم إذا صح معه هذا وكيلا ثقة ينفذ عنها وإن لم يكن حاكم فالصالحون
مسألة: وعن رجل غصب السلطان ماله بلاحق لازم له وعليه دين وحضره الموت فهذا ينبغي أن يوكل وكيلا ثقة يوصي بدينه
223