الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣١الباب الثاني
في لفظ ما يعقد به الموصي مؤلف من جامع ابن جعفر
وإن جعل الميت رجلا وصيه فقال فلان وصيي فقيل إنه وصيه في كل شيء بهذه اللفظة فإن قال وصيي في كذا وكذا لم يكن وصية إلا في الذي ذكره سواء
•
ومن غيره: وقيل عن أبي سعيد: إن في ذلك اختلافا فقال من قال: إذا قال فلان وصيي فهو وصيه في كل شيء وفي ولده وفي تزويج الإناث منهم وقال من قال: يكون وصيا في كل شيء إلا تزويج بناته وقال من قال: لا يثبت ذلك حتى يحد له فيما جعله وصياً فيه بعد موته والقول الأول عن الأزهر بن محمد بن جعفر يرفعه إلى
غيره فيما يوجد
مسألة: وإن جعل الميت رجلاً وصيه فقال فلان وصيي. فقيل
أنه وصيه في كل شيء بهذه اللفظة فإن قال وصيي في كذا وكذا لم يكن وصيه إلا في الذي ذكره سواء وهو ثابت ولو لم يقل بعد موتي وإن قال فلان وكيلي فلا يثبت ذلك حتى يقول وكيلي بعد موتي لأن الوكالة إنما هي في الحياة
•
بعد
مسألة: وقيل: إذا قال قد جعلت فلانا وكيلي لم يجز ذلك الموت حتى يقول وكيلي بعد موتي فإذا قال فلان وكيلي بعد موتي فقال من قال: إنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من اللفظ الذي يعقد به الموصي الوصايا مالم يحد له شيئا بعينه
ومن غيره: قال وقد قال من قال: إذا قال فلان وكيلي بعد موتي أنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا مالم يحد له شيئا بعنيه وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته
•
227