الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٢في شيء يسميه له وإلا لم يجز ذلك وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته وحد له شيئا لم يجز ذلك حتى يجعله وصيه أو وصيا له قال: والوصية بعد الموت، والوكالة في الحياة
(1)
مسألة: وإذا قال: قد جعلته وصيي أو قد أوصيت إليه فهو جائز وهو وصية وإن قال هو وصيي فلا يجوز ذلك وكذلك إن قال: هو وصي فلا يجوز ذلك حتى يقول هو وصيي أو وصي لي
وإذا قال: قد جعلته وصيا أو قال هو وصيي فذلك جائز كله وهو وصيه. وإن قال: هو وكيلي في جميع ما تركت بعد موتي جعلته وصيا له بعد موته الوكالة ها هنا والوصية سواء
•
مسألة: ومن جواب أبي زياد بن الوضاح معروض على أبي عبد الله: وعن رجل يوصي في مرضه فيقول قد جعلت فلانا وكيلي وحزبي في إنفاذ وصيتي وقضاء ديني؟ فقال جائز وإن لم يقل بعد وفاتي فلا وصاية له
•
مسألة: ومن غيره والذي نحن عليه عن العلماء إن أثبت الوصية أن يكتب الكاتب أشهدنا فلان بن فلان وهو صحيح العقل أنه جعل فلان بن فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه وإنفاذ وصيته وأما الوكالة فلا تثبت بعد الموت وإنما الوكالة في
الحياة.
مسألة: وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن علي رحمة الله عليهما -:: في رجل حضره السفر فوكل رجلا في ماله وولده فهلك الرجل في السفر فقد انتقضت وكالته في ماله وولده
•
قال أبو عبد الله: عن نفسه إلا أن يجعله وكيله بعد موته في
(1) بدون إضافته إلى نفسه
228