الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٣ماله قال غيره: معي أنه قد قيل إن جعله وكيله بعد موته في ولده وفيما تجوز وصيته فيه من ماله أنه يجوز ذلك، وقيل: لا يجوز ذلك
والوكالة إنما هي في الحياة.
229
١٤٬٨٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.