بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٣

ماله قال غيره: معي أنه قد قيل إن جعله وكيله بعد موته في ولده وفيما تجوز وصيته فيه من ماله أنه يجوز ذلك، وقيل: لا يجوز ذلك

والوكالة إنما هي في الحياة.

229

١٤٬٨٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.