بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٤

الباب الثالث

في لفظ ما يثبت به أن يكون وصيا وما يجوز من ذلك

وسئل عن رجل قال لزوجته قد جعلتك على صيتي وسماها هل تثبت الوصة في كل شيء؟ قال: معي أنه قيل تثبت في كل شيء في بعض القول وقال من قال: في كل شيء إلا تزويج بناته وقال من قال: إلا في أولاده الصغار

•

مسألة: وإذا قال الرجل فلان وصيي فهو وصيه في كل شيء يحتاج فيه إلى الوصاية من مال أو قضاء دين أو ولد بهذه اللفظة وحدها، والوكالة إنما تكون في الحياة، فإذا مات فلا وكالة لمن وكله حتى يقول وكيلي في كذا وكذا بعد موتي ثبت

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل حضره الموت وكان يقول لإبن أخ له يا فلان إحزم فقد بليت فلا تكن وهنا يوصيه ويقول علي لفلان كذا وكذا واعط فلانا كذا وخذ من فلان كذا فلما مات قام في الذي أوصاه به ولم يشهد له بالوكالة ولم يقل اشهدوا أنه وكيلي؟ فإن لم ينازعه أحد في الوكالة فإن الآخر يؤمر أن ينفذ أمره فإن نازعه أحد بطل أمره الا على شهادة الشاهدين يشهدان بالوصاية

•

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: فالذي حفظت أنه إذا قال الموصي فلان وصيي هذه الكلمة وحدها فهو وصيه في ماله وأولاده وتزويج بناته وقضاء دينه وإنفاذ وصاياه فهو وصيه في كل شيء بعد موته فإذا قال وصيي في كذا وكذا فإنما وصيه في ذلك الذي سمي به وإذا قال وكيلي فإنما الوكيل في الحياة حتى يقول وكيلي بعد موتي ثم يكون مثل الوصي.

230

١٤٬٨٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.