الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٦مسألة: عن أبي سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: وأما الذي
يوكل وكيلا وهو مريض في قضاء دينه وإنفاذ وصيته؟ فإذا جعله وكيله بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصيته فقد أجاز ذلك من أجازه ولو لم يقل وصيه إذا لم يقل وصيه إذا جعله بعد موته. وأما إذا لم يجعله بعد موته وإنما قال وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته فإما في قضاء الدين فلا يجوز على كل حال. وأما في إنفاذ الوصية فالله أعلم
وإني لا أحب أن يثبت في إنفاذ الوصية لأن إنفاذ الوصية لا يكون إلا من بعد الموت ولا يكون من الجميع، فيكون وكيله في إنفاذ وصيته في حياته، فإذا مات بطلت الوكالة فانظر في ذلك واطلب فيه الأثر فإن الذي قلته في هذا إنما قلته تخريجا من الأثر في الوصية والله أعلم.
مسألة: أشهدنا فلان بن فلان أنه قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته في جميع ماله جائز الأمر يقوم مقامه ووصيه بعد وموته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه وجعله مصدقا فيما أقر به عليه من دين أو وصية له أو لغيره إلى كذا وكذا هذا أرجو أنه صحيح إن
شاء الله
232