الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٨يكن لهن ولي فالسلطان قال أبو سعيد: لعله يذهب أن القرمطي
مرتد
•
مسألة: عن أبي الموثر: وعن رجل هلك وترك ولدا يتيما وترك امرأته حاملا وجعل زوجته وكيله في ماله وولده أيجوز لزوجته أن تكون وكيلة لولده الذي ولد من بعده؟ أم إنما تكون وكيلته فيمن كان مولودا في حياة الهالك؟ فعلى ما وصفت فإن كان قد سمي بالولد لم يكن لها وكالة إلا فيما سمي به. وإن كان لم يسم بالولد كانت وكيلته في جميع الأولاد من ولد منهم قبل موته ومن ولد منهم بعد
موته
مسألة: حفظ عمر بن القاسم عن أبي علي رحمه الله في الجد، أنه لا تجوز وكالته في ابن ابنه إلا أن يكون ولده قد وكله في ولده وأجاز له الوكالة فيه، وقد حكم أبو علي بذلك –رحمه الله قال عمر بن القاسم برأيه الجد وغيره في ذلك سواء
مسألة: وفي رجل يجعل رجلا وصيه في ولده قلت يثبت ويجزئ أن يقول قد جعلت فلانا وصيي في كذا ويكون وصيه في ولده وفي ماله بهذا القول أو حتى يقول وصيه في ولده وفي ماله قلت فما عندك ذلك؟ فيجزئ ذلك لأنه لا معنى للوصاية له في ولده إلا لمعنى
في مصالحه ومصالح ماله
234