بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٩

الباب الخامس

الوصاية في الأولاد والوكالة فيهم وما يثبت منه

وسألته عن رجل هلك وخلّف أولادا وزوجته وجعل الزوجة وكيلة بنيه في حياته وبعد موته هل ثبتت الوكالة؟ قال: لا ليس هذه الوكالة بشيء حتى يقول قد جعلت زوجتي وكيلة بيتي في مالي في حياتي وبعد وفاتي فعلى هذا تثبت الوكالة.

مسألة: قال أبو سعيد سعيد: معي أنه قيل لا يجوز لأحد أن يوصي إلى أحد في أولاده ومالهم إلا إلى ثقة أو مأمون فيما أدخله فيه عند عدم الثقة فيما يسع عندي

حدث

بي

مسألة: عن أبي زياد في الرجل يوصي إلى رجل ويقول إن حدث موت ففلان وصيي في مالي وولدي وقضاء ديني قال إن تزويج الوصي جائز إذا رضيت المرأة ابنة الهالك قال: وقد قال من قال حتى يقول الهالك وهو وصيي في تزويج بناتي

مسألة: وإذا جعل الرجل زوجته وصيته أو إلى أحد من النساء في تزويج بناته لم يكن لهن أن يلين التزويج بأنفسهن. ولكن يأمرن من الرجال من يزوج بنات الرجل الذي جعلها وصية في تزويجهن

•

مسألة: وقيل إذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا فقال: قد جعلت فلانا وكيلا لفلان أو قد وكلته لفلان إن ذلك جائز ويكون وكيلا في ما يكون الوصي من قبل الأب مالم يجد الحاكم للوكيل حدا في شيء وكذلك الوالد إذا قال قد جعلت فلانا وصيي أو وصي ولدي فلان جاز ذلك وكان له جميع ما للوصي من المال والتزويج إن كانت

جميع

أنثى.

235

١٤٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.