الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤٠مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الرجل الذي جعل وصيه في أولاده وفي مالهم رجلا غير ثقة يعرف منه النفاق ورغب شريك الأيتام في قسمة المال الذي بينه وبين الأيتام هل يجوز لي مقاسمة هذا الوصي في الأصول والثمار على هذه الصفة؟ وهل
يجوز لمن قسم بينهم أن يقسم بينهم أم لا يجوز ذلك؟ فعلى ما وصفت فمن صحت خيانته بطلت وصايته عند من علم ذلك منه. والمنافق خائن ولا تثبت وصايته على صفتك هذه ولا يجوز منه ما يجوز من الأوصياء من المقاسمة وغيرها والله أعلم
236
١٤٬٩٠٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.