بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤٩

وإذا قال الموصى إليه للموصي أنه قد برئ من وصيته أو مما قبل له من وصية أو قد رجع عما قبل من وصيته أو قد رجع عن قبوله الوصية مما قال من هذا فذلك يكون رجوعا منه إن شاء الله

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل طلب إلى رجل يتوصى له وذكر أن عليه لأقوام أغياب تبايع وعلى الأغياب له دين فقال المطلوب إليه إني أتوصى لك إلا في الأغياب وقال الموصي أولئك يتاقصصون وكتب وصية على هذه الصفة وقبله الرجل، كيف ترى الوجه فيه؟ فإن قبل الوصية كلها لزمه ذلك وإن لم يقبل إلا بعضها أو ما أراد منها كان له ذلك وأما المقاصصة فلا أعرف أن الوصي له أن يقاصصهم بحق للهالك عليهم وإنما كان ذلك للهالك والله أعلم

ذلك

مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل أوصى إلى رجل فقال الموصي إليه أنا بالخيار إن شئت قبلت وإن شئت لم أقبل، قال ليس بوصي وإنما الخيار للغائب إذا أوصى إليه رجل فبلغ الغائب فإن قبل الوصاية كان وصيا وإن أبى لم يكن يوصي. وأما الحاضر فليس له خيار وليس هو في ذلك مثل الغائب قال وإن لم يظهر القبول وسكت ونوى في نفسه أنه يفعل وينفذ عنه فهو وصي بعد موته وله أن يقوم وإن أظهر إليه أنه لا ينفذ وصيته ومات الميت على ذلك فليس هو بوصي ولوكان في نفسه ما كان. رجع إلى كتاب بيان

245

•

الشرع

١٤٬٩١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.