بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٣

بحق عليه له؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يعلم هذا الذي أوصى له أنه ألجأه إليه ولا أنه قطع ميراث وارثه مضارا له فنرجو أن ذلك واسع له لعل عليه حقا يعلم هو به إذا كان لا يعلم أنه أثره به مضارا لوارثه والله أعلم.

وإنما قلت في هذا على حسب ما وجدت عن الشيخ في إمرأة أحسب أنها أوصت لزوجها وقالت إنه بحق وهو ليس يعرف أن عليها له حقا بالذي عليه لها؟ فقال إن الزوج واسع له أن يتهنى بذلك المال إذا لم يعلم أنه ضرار ولا أثرة وليس الزوج في هذا أوكد من الآخر

والله أعلم.

مسألة: من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله: إلى أبي حفص عمر بن محمد، سألت عن امرأة أشهدت الرجل بربع مالها بعناه وقيامه في أمرها في صحتها وأشهدت له

أيضا بربع مالها وأشهدت بعناه لها بثلث مالها بعناه وشقاه

فإني أرى هذه الشهادة كلها من ثلث مالها لأن كل معناها لأن قيامه وعناه وشقائه ولها وعليها وفي أمرها معنى واحد فإن كانت أشهدت له بهذه الشهادات في صحة من بدنها فذلك له وإن كانت أشهدت له في مرضها وهلكت فلورثتها الخيار إن شاءوا أخذوا المال وردوا عليه قيمته برأي العدول

•

قال غيره: وقد قيل ليس للورثة خيار فيما أشهدت له بقيامه.

مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: فيمن أوصى لغيره بشيء من ماله بقيامه عليه أنه جائز وعلى الموصى له بيمين بالله ما يعلم أنه ألجأه إليه ذلك بغير حق له عليه. ثم للورثة الخيار

في رد القيمة عليه أو إتمام ذلك

249

١٤٬٩١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.