الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٤ومن جعل وصية وارثه وجعل له من الأجرة زيادة على أجر مثله ولو كان ثلث المال يفي بجملة الوصايا أنه يرجع إلى أجرة مثله وتثبت المقاصصة على ما يستحق من أجرة المثل لا جملة ما جعل له من
الأجرة.
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق له عليه أو بقيامه عليه ثم رجع وهو في مرضه أوصى بذلك الشيء لرجل بحق له عليه أو بقيامه عليه أو رجع أوصى له به وصية منه وهذا الموصى له غير وارث يثبت هذا للآخر أو الشيء ثابت للأول؟ فعلى ما وصفت فإذا كان أوصى للأول بقيامه عليه فالشيء للأول وليس له رجعة وإن كان أوصى له بحق له عليه فإن كان قد مات الموصي كان للورثة الخيار في ذلك إن شاءوا ردوا ما أوصى له به وإن شاءوا أمضوا ما أوصى له به.
مسألة: من أحكام أبي سعيد ووصية الابن لأمه ببعض البيت إذا كان ذلك بيتا معروفا بقيامه عليها فمعي أنه قد قيل جائز وليس للورثة فيه خيار في فدائه. ومعي أنه إذا لم يقل البيت لها كان للورثة
الخيار.
مسألة: من الزيادة المضافة عن البسياني وعمن توصي لرجل بأجرة وهو ضعيف أو قوي، أيسعه ذلك؟ قال نعم إذا عمل بالأجرة واختار عرض الدنيا في ذلك فله الأجرة جائزة بعناه في ذلك ألا ترى أن الحج بأجرة جائزة
مسألة: وعن امرأة أوصت لرجل ببيت لها بحق وقيام ثم بطلت بينته ولم تعدل هل يجوز له أن يأخذه إن قدر على ذلك؟ وهل يسعه؟ فعلى ما وصفت فإن قدر على ذلك وأخذ هذا المنزل وسعه ذلك إلا أن يحتج على الورثة إن أرادوا أن يردوا قيمة المنزل ويأخذوا منزلهم كان لهم ذلك. وإن منعه الورثة عن المنزل فليس له أن يجاهدهم عليه فإن
250