الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٥قدر أن يأخذ هذا المنزل بلا قتال كان له ذلك إلا أن يكون قد علموا بشهادتها بهذا المنزل فله أن يجاهدهم عليه
مسألة: عن أبي: عن أبي سعيد سعيد: وأما الذي يريد أن يجعل للوصي أجرا على إنفاذ الوصية فإنما يجعل ذلك فيقول قد جعلت له كذا وكذا بإنفاذ وصيتي بعد موتي وعلى أن ينفذ عني وصيتي بعد موتي. فإذا فعل ذلك كان ذلك جعلاً فإن كان ذلك بالعدل وإلا رجع إلى عدل ذلك برأي المسلمين ولا يجوز أن يكون ذلك إقرارا لأن الإقرار هاهنا من المقر باطال وكذب لأنه يعلم أنه ليس له عليه وإن أوصى له بذلك وصية من غير حيف منه في ذلك كان ذلك جائزا من ثلث المال مالم يشترط في ذلك شرطا
مسألة
: من الزيادة المضافة الرجل يوصي للرجل ويدفع إليه مالا يقول له هذا لك بقيامك بأمر وصايتي هل يبطل ذلك ويكون له أجر مثله أم لا يكون له شيء؟ فإذا كان بقيامه بإنفاذ وصايته كان ذلك قضاء منتقضا وله أجر مثله مالم يجاوز ما قضاه إياه أو قيمته وإن قال هذا المال لك كيما تنفذ عني وصايتي فهو ثابت وهو إقرار والأول يعجبني أن يكون قضاء وإن قال لك من مالي كذا وكذا وأنفذ عني هذه الوصاية فيعجبني ثبوت ذلك ولا يقوم مقام القضاء.
مسألة: وعن رجل يقول مالي لفلان بقيام؟ قلت ما يثبت من هذا على هذا القول؟ فعلى ما وصفت له ماله كله على وجه الإقرار لا على وجه القضاء
مسألة: ومن أحكام أبي سعيد، وعن امرأة أوصت لأخت لها ترثها أو لا ترثها بشيء من مالها وقالت بقيامها على أو بحق وقيام هل يثبت ذلك ولا يسع الوارث نقض ذلك إن نقض ذلك؟ قال: معي أنه إن كانت لا ترث فالوصية ثابتة على حال من الثلث وإن كانت ترث ففي قولها بقيامها علي فمعي أنه قد قيل يثبت وفي بعض القول
"
251