بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٨

ورثته وإن كان الصبي لا ينفع بشيء وهو بحد من يقام عليه فلا قيام لمن لا قيام عليه ولا تثبت الوصية بقيامه إلا أن يقول بحق له

ومن غيره: قال: وإن أوصى له وهو بحد من لا يقوم ولا يمكن قيامة بقليل ولا بكثير وكان ذلك من المحال قيامه فإن أوصى له بهذا المال بقيام له ثبت ذلك. فإذا قال: بقيام له أو بقيام له عليه أو بقيام استحقه أو بقيام يستحقه أو بقيام وجب علي له، فذلك جائز كله على اللفظ. وأما إن أوصى بقيامه أو بقيامه علي، وهو من الورثة فلا يثبت له ذلك إذا كان قيامه من المحال وإن أوصى له بقيامه على وهو من غير الورثة فالله أعلم

قال غيره: الذي معنا أنه إذا أوصى له بقيامه وهو من غير

(1)

الورثة ثبتت الوصية من ثلث المال ولم يحكم في القيام الوصية.

•

مسألة: ومن جواب أبي الحسن -رحمه الله: وعن امرأة أوصت لرجل في صحتها أو في مرضة موتها بمنزلها وما سد أو قالت بما فيه بقيامه عليها، وكان في هذا المنزل كسوة لهذه المرأة منها شيء قبل الوصية ومنها شيء بعد الوصية؟ فعلى ما وصفت فإذا قالت هذه المرأة أن منزلها وما فيه لهذا الرجل بقيامه عليها فهذا ثابت لهذا الرجل في الحكم بالبينة العادلة ويكون له هذا المنزل، وما كان فيه ساعة الوصية وما أدخل فيه بعد الوصية لم يثبت له

وأما فيما بينه وبين الله فإن علم أنه لم يقم عليها بمقدار ما أوصت له به فلايأخذ إلا بمقدار ما قام عليها وعلى حسب هذا عرفنا

في هذا والله أعلم بالصواب

وأما قولها منزلها وما سد فليس نعرف ما سد ويثبت المنزل

(1) في نسخة:: ولم يبطل

(2) في نسخة: منزلها وحده على

(2)

254

١٤٬٩٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.