الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٩على ما وصفت وكذلك المرأة التي أوصت لها هذه المرأة بفضلة كفنها بقيامها عليها فهذا ثابت على ما وصفنا في أمر الرجل في الحكم وفيما بينه وبين الله إن كانت هذه الفضلة معروفة والله أعلم
ومن غيره: قال: وقد قيل يثبت المنزل وما فيه لأن مافيه فهو ما سد لأن ماسد المنزل هو ما ستر وما كان فيه فهو ساتره وسادة والسد هو الستر والسد هو الحفظ والإحراز وما كان في البيت فهو سادة وتثبت فيه الوصية
قال غيره: وقد قيل يجوز له أن يأخذ المنزل وما فيه إذا أوصت له بقيامه عليها ولو لم يعرف أنه ما قام عليها، إلا أن يعلم أن ذلك باطل منها وحيف له على الورثة
•
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: والذي عرفنا في أمر الوصية، إذا أوصى الموصي لرجل بشيء من ماله ثم أوصى للأخر بذلك الشيء بعينه؟ فقال من قال: الوصية للآخر منهما لأن وصيته للآخر منهما رجوع منه عن وصيته للأول منهما وقال من قال: بينهما نصفان، وهذا عندي في الوصية التي يوصي بها بغير قيامه وبغير حق له وأما إذا قال بقيامه عليه فقد ثبت ذلك لمن أوصى له به بقيامه عليه والله أعلم بالصواب
ومن غيره قال: وقد قيل إنه إذا أوصى بوصية لزيد ثم عاد فأوصى بها لعمرو بعينها فإنه يكون له ثلاثة أرباع الوصية ولعمرو ربع الوصية
قال غيره: لا يبين لي أنها للآخر فهي نصفان بينهما
مسألة: ومن جواب ابي الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل قال لامرأته وهي مريضة أنا علي لك حق ولكن أحب أن تشهدي لي
255