بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٢

مسألة: وإذا أوصى إلى رجلين لم يكن لأحدهما القيام بالوصية دون صاحبه إلا أن يجعل ذلك لهما

مسألة: واختلف في الوصيين إذا اختلفا أين يكون مال الموصي حتى تنفذ الوصية؟ قال من قال: يكون مع كل واحد منهما نصف المال وقال من قال: يأتمنان عليه غيرهما ولا ينفرد كل واحد منهما بشيء إلا عن تراضيهما برأيهما واختلف في وصية الوصي بما أوصى إليه فيه فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض فإن أوصى أحد الوصيين إلى الآخر، فالذي يجيز وصية الوصي إلى من أوصى إليه يقول إن الباقي من الوصيين وصي في جميع الوصية، والذي لا يجيز وصية الوصي إلى من أوصى إليه فإنه لا يجيز ذلك ويقيم الحاكم مع الوصي وكيلا

مسألة: وقيل إذا أوصى رجل إلى رجلين فمات أحدهما، فإنه يقال ينبغي للقاضي أن يجعل مكان الميت وصياً آخر ولا يجوز بيع أحد الوصيين وحده ولا شراؤه ولا ما اقتضاه إلا أن يأذن له صاحبه في ذلك إلا ما لابد له منه أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر للأيتام الطعام والكسوة وما لابد له منه

•

قال غيره قال: وقد قيل لا يجوز ذلك إلا بأمر الوصي والحاكم إن احتاج الأيتام إلى ذلك في غيبة أحد الوصيين

مسألة: وقيل: إن قال فلان وصيي إلى أن يقدم فلان ثم الوصية إلى فلان فهو كما أوصى، وإن أوصى الموصي بعد موته فوصيته في تركته وتركة الميت الأول وإن لم يوص إلى أحد أقام القاضي له وصياً

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح: فيما أحسب وذكرت أن رجلا حضره الموت فسألك أن تتوكل له في قضاء دينه

258

١٤٬٩٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.