بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٦

يكون الرجل جعل كل واحد منهما وصياً ووكيلاً على حدة فأيكما قام بذلك أجزاه عن صاحبه وهو الوكيل أو الوصي فعند ذلك إن ذلك يلزمه) والله أعلم.

(1)

مسألة: وسئل عن الوصيين إذا اختلفا في المال عند من يكون قال: يكون عند كل واحد منهما نصفه، وإن أحبا استودعاه رجلا وإن أحبا كان عندهما وإن كانا وصيين فمات أحدهما وأوصى بوصية فهذا جائز، وهذا بمنزلة لو كان الآخر حياً

مسألة: ومن كتاب فضل وإن كان له وصيان فمات أحدهما أقام الحاكم مكانه آخر ثقة

•

مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد: فاعلم رحمك الله أن الموصي إذا أوصى إلى رجلين في إنفاذ وصيته وقضاء دينه ثم هلك أحدهما ولم يجعل لكل واحد منهما أن ينفذ عنه ما أوصى به فإذا صح ذلك مع حاكم المسلمين أقام مع هذا الوصي وكيلا معه فيقضيان جميعاً وأما إذا لم يقم معه وكيلاً لم أر أن ينفذ الوصية وحده إلا برأي الورثة إذا لم يكن فيهم يتيم ولا

غائب.

مسألة: من الحاشية من جواب أبي الحسن: وأما ما ذكرت من أمر الوصيين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة إلا أن يتفقوا على

ذلك.

مسألة: رجل مرض فأوصى وصياً ثم أوصى وصياً ثانياً وكل ذلك في مرضة واحدة وكان وصية بعد وصية أو كان ذلك في وقت واحد؟ قال: وجدت في بعض الكتب أنه إذا أوصى إلى رجل آخر فهو رجوع منه عن الوصية الأولى وأما موسى بن علي فالمأخوذ عنه

(1) في نسخة يلزمك.

262

١٤٬٩٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.