الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٧أنهما جميعاً وصيان قلت: فإن كان ذلك في الصحة قال عندي أن
ذلك سواء وأنه رجوع منه في بعض القول رجع
•
مسألة: عن أبي الحسن: وقلت ما تقول: فيمن يجعل ثلاثة رجال أوصياء ثم مات وقام الأوصياء ينفذون الوصية، فقال واحد منهم أنا استحللت فلانا وقال الآخر أنا قد خلصت عنه بني فلان وقام كل واحد منهم بما يقدر عليه أيكتفي كل واحد منهم بما يقول الآخر أو حتى يصح مع الآخر؟ فعلى ما وصفت فإذا أمنوا بعضهم بعضاً على ذلك وسعهم إن شاء الله مالم تظهر إليهم خيانة، فإذا ظهرت خيانته بطلت أمانته
•
مسألة: وذكرت في رجل أوصى إلى رجلين فلم يتفقا على إنفاذ الوصية جميعا هل يجوز لأحدهما أن ينفذ النصف ويترك الباقي وقد برئ؟ فعلى ما وصفت فكلاهما شريكان في إنفاذها، ولا ينفذ أحدهما شيئاً منها دون الآخر، إلا أن يكون الموصي قال: قد جعلت لكل واحد منهما في إنفاذ وصيتي ماجعلت لهما جميعاً كلاهما فهنالك ينفذ كل واحد منهما ما قدر على إنفاذه فإن غاب الآخر أو مات أو عناه معنى لا يقدر عليه، فأنفذ هذا النصف فليس يجاز إلا النصف على حسب ذلك عرفنا، والله أعلم بالصواب
•
قال غيره: وقد قيل: إذا جعل لكل واحد منهما في إنفاذ وصيته ما جعله لجميعهما جاز إنفاذ الواحد منهما لجميع الوصية على كل حال حضر الآخر أو غاب مات أو حبي رضي أو سخط
مسألة: وقال: في رجل أوصى إلى رجلين فشهد الوصيان أن الميت أوصى إلى ثالث معهما، فإن شهادتهما لا تجوز على الثالث
ويدخل الحاكم معهما ثالثا.
263