بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧١

قال: يؤخذ بالأوفر في الإقرار وبالآخرة من الوصايا، وقال من قال

: ما زاد في الوصية أخذ به وما نقص طرح عنه

267

١٤٬٩٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.