بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٢

الباب العاشر

في الوصي إذا جعله الموصي مصدقا هو أو غيره

ومن أوصى إلى وصي، وجعله مصدقاً فيما أقر به عليه من

كما

الحقوق وادعى أنه أوصى به، فقال بعض الفقهاء، إنه مصدق جعل له في الوصايا إلى ثلث ماله، وفي الحقوق إلى جملة ماله وقال من قال من الفقهاء: حتى يجعله مصدقاً إلى كذا وكذا، ثم هو مصدق إلى ذلك الحد، وليس له إلا ذلك أيضا حتى يجعل له

التصديق في ذلك أو قيمته من جميع الأشياء، ثم يكون له ذلك

قال غيره: وقد قيل هذا: وقال من قال: حتى يصح ذلك بالبينة

ولا يصدق

مسألة: وإذا جعل الهالك وصيين ولم يجعل لكل واحد منهما ما جعله لجميعهما، وجعل لهما التصديق فيما أوصى به إليهما، ثم مات أحدهما، بطل التصديق

•

مسألة: وإذا قال الموصي: قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني أو بنخلة من نخلي، فلان يعرفهما فهذا لا يجوز إلا أن يكون يجعله مصدقاً وإلا فهو شاهد

مسالة: ومن أوصى إلى إنسان وجعله مصدقاً فيما أوصى فقيل في الدين هو مصدق إلى أن يحيط بماله وفي الوصايا إلى

الثلث

•

مسألة: وإذا قال الموصي إن فلانا وصيي وقد عرفته ديني فهو مصدق فيما قال إنه علي له أو لغيره فهو عندنا مصدق في ذلك كما جعل له وهو رأي موسى بن علي -رحمه الله- وأقول: إذا صح

268

١٤٬٩٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.