الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٣ذلك فله أن يقبض من مال الهالك جملة المال الذي يدعي أنه دين على
الهالك،
وكذلك ماكان من الوصايا إلى ثلث ماله ولو لم يفسر لمن ذلك؟ وأما محمد بن محبوب -رحمه الله فقال: في رجل قال فلان مصدق فيما ادعى علي من دين فقال: لا يصدق في شيء قاله إلا أن يحد له فإن حد له إلى كذا وكذا فهو جائز
مسألة: من الحاشية وعن رجل مرض فقال فلان المصدق فيما ادعى علي من درهم إلى ألف درهم فأعطوه بلايمين ثم مات المريض فادعى هذا الألف درهم فأراد الورثة يمينه فعليه يمين أن يحلف أن
له على الهالك كذا أو كذا إلى ما جعل له التصديق فيه
•
ومن غيره قال: وقد قيل إنه إذا رفع عنه اليمين فلا يمين عليه
لأنه لعله قد حلفه رجع.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: والوصي لا يقبل إقراره على الميت واختلف أصحابنا في تصديقه له عليه بعد موته بالدين فقال بعضهم هو مصدق فيما أقربه عليه إذا جعل الميت ذلك إليه لأن الميت
•
يصدق فيما أقربه على نفسه قال: فإذا جعل ما يكون مصدقا فيه قام في ذلك مقامه وقال آخرون: لا يكون مصدقاً حتى يحد له حداً فيكون مصدقاً إلى ذلك الحد وقال آخرون: يكون مصدقاً إلى الثلث وقال بعضهم: لا يصدق فيما يدعيه في مال الورثة مما يزيله عنهم إلا ببينة ولو حد له في ذلك
حدا.
مسألة: وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة من ماله من قطعة هذه؟ فإن
وقال فلان يعرفها فجاء فلان إلى نخلة كريمة فقال هي
سمى لها وجعله هو فيها أمينا فهو كما قال فيها
•
269