الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٤مسألة: وعن رجل قال عند موته ما ادعى علي فلان من حق فاعطوه فلما توفي ادعى فلان عشرة آلاف درهم أو قال درهم. فأما نحن فلا نرى أن يصدق في قليل ولا كثير من غير أن نحفظ فيها
شيئا
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وجعل له التصديق فيما أوصى إليه إلى ألف درهم فأقر الموصى إليه لزوجته بنخل صداقاً لها فإنما له التصديق في الدراهم، كما جعل له إلا أن يكون هو أنه قد أوصاه لزوجته فله فيما بينه وبين الله إن أمكنه أن يقضيها
270
١٤٬٩٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.