الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٧قال لا يلزمها إلا حصتها من تلك الدراهم وهو بقدر ميراثها منه. قلت: فمن أقرت له المرأة أن له على الهالك كذا وكذا فقال الرجل لا أعرف حقي إلا ما قالت هذه المرأة هل يلزمه يمين؟ قال: يحلف صاحب الحق يميناً بالله ما يعلم أنه ألجأ إليه هذا الحق بغير حق له
عليه.
مسألة: وإذا قال الميت في وصية فلان المصدق فيما يطلبني من دين أو قال فلان يعلم ديني؟ قال: يجوز تصديقه إلى ثلث ماله
مسألة: وسألته عن رجل حضره الموت فقال إن علي ديونا وقد أعلمتها فلاناً فما قال فيها من شيء فصدقوه فمات الرجل وقال إن
لفلان كذا وكذا فما يقول فلان؟ قلت يدعى قال يجوز قوله في ذلك فإن زعم أن له هو نفسه عليه ديناً؟ قال: إن شاء الورثة أن يجيزوا ذلك له إلا ببينة إلا أن يكون ذكره في دينه فقال: إن له علي دين فصدقوه قال فذلك في نفسه يجوز قوله
•
مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجل فقال: قد جعلت ثلثي لرجل سميته له فصدقوه فيه؟ قال الموصى إليه هو هذا وخالفه الورثة فقال يصدق الموصي على ذلك. ولا يلتفت إليه وحده لأنه إنما هو إنما هو هاهنا شاهد وليس هذا كقوله يضعه حيث شاء هو وهو في هذا الموضع
لا
ليس بشاهد
أرأيت لو قال يعتق أي عبيدي شاء ما كان له أن يعتق أيهم شاء وليس هو بشاهد في هذا؟ ولو قال قد أعتقت عبدي وسميته للموصي فصدقوه لم يصدق لأنه شاهد واحد
وإذا قال قد أوصيت بثلثي لفلان وسميته لهذين الرجلين فصدقوهما فقالا هو هذا وشهدا له بذلك فإني أجيز شهادتهما وإن ذلك أبطلت قولهما ولم أصدقهما في ذلك
اختلفا
في
•
273