بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٠

فلانا

مسألة: قال موسى بن علي رحمه الله إذا قال الموصي إن صيي وقد عرفته ديني وهو مصدق فيما قال إنه له أو لغيره فهو مصدق عندنا في ذلك، كما جعل إليه وهو رأى موسى بن علي

رحمه الله

•

وأما محمد بن محبوب فقال: في رجل قال فلان مصدق فيما ادعى علي من دين قال لا يصدق بشيء قاله إلا أن يحد له فإن حد له إلى كذا وكذا فهو جائز

•

وقال محمد بن جعفر إذا صح ذلك فله أن يقبض من مال الهالك أنه دين على الهالك وكذلك ما كان من الوصايا إلى ثلث

الذي يدعي

ماله ولو لم يفسره لمن ذلك

•

وقال محمد بن المسبح إذا حد له حداً صدق إلى الثلث في الوصايا والدين وروى عن محبوب أنه يصدق إلى ثلث ماله قال أبو المؤثر: ومنهم من أجازه إذا حد له ولو حد له إلى أكثر من ثلث ماله وبهذا القول نأخذ

وقال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى: فيما يوجد أحسب أنه موسى بن أبي جابر أنه قال يحلف ثم يعطي ما حلف عليه، إذا قال فلان مصدق فيما ادعاه علي من دين وقال هاشم إن سعيد بن المبشر لم ير له شيئا إلا ما قام به البينة، وذلك عندنا في هذا كله الذي مضى حدا ولم يحد وقال محمد: وقال أزهر وأنا آخذ بقول

سعيد

مسألة: ويوجد في كتاب الفضل في التصديق إذا جعله الموصي للوصي فاختلف في ذلك. فقال موسى بن علي: يصدق. وقال محمد بن محبوب: إذا حد له حداً صدق إلى الحد وروى عن

أنه قال: يصدق إلى ثلث ماله. محبوب

276

١٤٬٩٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.