الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٧الباب الخامس عشر
في الموصى إذا مات في بلد أين تنفذ الوصية في أي موضع؟
ومن أوصى بوصية للفقراء أو في كفارة أيمانه فرق ذلك في قريته التي كان بها سكنه ومقامه، ولو مات بغيرها ونحب أن يبدأ بجيرانه ولو فرق في غير قريته لأجزأ عنه أيضا
•
مسألة: ومن أوصى بوصية للفقراء أو لأيمانه فرقت في قريته التي فيها سكنه ومقامه، ولو مات في غيرها وأحب أن يبدأ بجيرانه ولو فرق ذلك في غير قريته أجزأ عنه أيضا
•
مسألة: عن أبي الحواري: ومن أوصى للفقراء بشيء ولو لم يسم لفقراء قريته وأوصى في غير بلده ومات. فأين يفرق؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يسم لفقراء قرية فرق على فقراء قريته التي فيها يتم الصلاة كانت الوصية في بلده أو غير بلده. وكذلك إن مات في بلده أو في سوى بلده، إلا أن يكون مات في قرية يتم فيها الصلاة وأوصى فيها ومات فيها فرق على فقرائها. فإن أوصى في قرية يتم فيها الصلاة ومات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة فحيث ما فرقت الوصية جاز ذلك إن شاء الله
مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية رحمه الله: وسئل عن رجل كان مولده في قرية وتزوج في قرية أخرى، وكان يسكن مرة هذه القرية ومرة هذه القرية فأوصى للفقراء بدراهم، ثم مات أين تفرق عنه؟ قال: في أي القريتين فرقوا عنه جاز ذلك. قيل له: فإن لم يفرقوا في واحدة منهما قال: فلا أرى عليهم ضمانا وكان أحسن ذلك أن يفرقوا على القرية التي هي مسكنه ووطنه
•
مسألة: وعن رجل ينزل بلدين ويتم فيهما الصلاة فمات
في
283