بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٨

أحدهما وأوصى للفقراء ولأيمانه، هل لفقراء البلد الذي لم يمت فيه شيء وهو أحد موطنيه؟ فقولنا: إنه أعطى عنه حيث مات فجائز.

وإن أعطى عنه في البلد الآخر فجائز وإن قسم بينهما فجائز، كل

ذلك إن شاء الله

•

مسألة: وفي جواب ابن عبد الله: فيمن سكن قريتين متخذا لهما وطنا مات وأوصى للفقراء؟ قال فنقول: إن فرق في القرية التي فيها منهما جاز وإن فرق في القرية الأخرى جاز وإن فرق فيهما جاز.

ومن غيره عن أبي معاوية: وإن لم يفرقوا في واحدة منهما فلا أرى عليهم ضمانا

•

مسألة: وعن رجل أوصى بصلاة تفرق عنه أو يمين والموصي من بلد وأراد الوصي أن يفرق عنه في بلد آخر فقد قيل يفرق عنه في بلده الذي مات فيه فإن فرق في غيره جاز ذلك إن شاء الله.

مسألة: وأما ما كان من الوصية للفقراء من غير حق لازم يسمى به لأحد من الفقراء بأعيانهم وصفاتهم فمعي أنه قد قيل يجوز أن تنفذ حيث شاء الوصي من البلدان ويستحب أن يكون ذلك في بلد

الموصي

284

١٤٬٩٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.