بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩١

ومن يريد أن يعطيه من الفقراء من تلك الدراهم على أن يعطيه بالدراهم حبا أو تمرا أو عروضا هل يجزئ عنه ذلك؟ فلا يجزئ ذلك عنه عندنا على ما وصفت على ما عرفنا في هذا ولا يعطي الفقراء إلا ما أوصى به بعينه قال أبو سعيد: وقد قيل يجوز ذلك في بعض القول بعدل السعر وقيل يجوز على ما اتفقا عليه

287

١٤٬٩٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.