الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩١ومن يريد أن يعطيه من الفقراء من تلك الدراهم على أن يعطيه بالدراهم حبا أو تمرا أو عروضا هل يجزئ عنه ذلك؟ فلا يجزئ ذلك عنه عندنا على ما وصفت على ما عرفنا في هذا ولا يعطي الفقراء إلا ما أوصى به بعينه قال أبو سعيد: وقد قيل يجوز ذلك في بعض القول بعدل السعر وقيل يجوز على ما اتفقا عليه
287
١٤٬٩٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.