الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩٣مسألة: وسئل عن الوصي إذا شكاه الورثة هل للقاضي أن يعزله؟ قال: لا، إلا أن تبدو خيانة منه لهم. فإن علم منه ذلك عزله عن الوصية وجعل غيره الذي جعله مكانه بمنزلة وصي اليتيم في كل
شيء.
مسألة: ومن كتاب فضل، وإذا أوصى رجل إلى رجل أو امرأة أجاز الحاكم ذلك، فإن لم يكن ثقة أدخل معه غيره. قال محمد بن المسبح: ولو كان غير ثقة حتى تظهر خيانته
•
ومن غيره قال وقال من قال: مالم يتهم فلا يدخل معه غيره فإذا ظهرت خيانته بطلت وصايته. ومن غير كتاب الفضل، فإن عرف بخيانة أقام الحاكم لليتيم وكيلا، وإن كان وصيان فمات أحدهما أقام الحاكم مكانه آخر ثقة
مسألة: وسئل عن رجل عليه حق لرجل ميت. فقال رجل ثقة مأمون إنه وصي ذلك الميت في دينه، هل يجوز لهذا الذي عليه الحق أن يسلمه إلى وصيه هذا على تصديقه في قوله أنه وصيه في دينه؟ قال: نعم إذا كان ثقة مأمونا على ما حمله وقال إنه باق عليه دين يضعه كان ذلك وجها من الخلاص إن شاء الله فيما بينه وبين
الله
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أوصى إلى رجل هل يجوز لمن كان عليه للميت دين أو تبعة أن يسلم إلى الوصي إذا علم أنه خائن: قال: معي أنه لا يجوز له أن يعطيه. قيل له فإذا كان خائنا عنده أو عند الناس؟ قال معي أنه إذا صحت عنده خيانته لم يجز أن يعطيه ولو كان عند الناس. وكل مخصوص بعلمه
قلت له وكذلك إن اتهمه؟ قال: والتهيم عندي مثل الخائن في التسليم إليه لا يجوز ذلك إذا كان تهيما عنده. قيل له: فإن كان الوصي تهيما أيطرحه الحاكم أم يقيم عنده ثقة؟ قالوا: يقيم عنده
289