الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩٤ثقة. قلت له: وكذلك إن كان خائنا؟ قال: قالوا يطرحه الحاكم ويستبدل به من هو أفضل منه. قيل له: فالتهيم إذا أقيم عنده ثقة هل يكون له عمل في الوصية على الانفراد؟ قال: قالوا لا يثبت من فعله شيء على الإنفراد من الفعل الذي لا يجوز إلا بالثقة
قيل له: فهل له عمل يجوز له عمله بغير الثقة في حال على الانفراد ويصدق في ذلك؟ قال: معي أنه يثبت من فعله إن قال إنه أعتق رقبة عن الموصي ولم أره يوجب له غير ذلك
قيل له: فإذا قضى دينا عن الميت صح القضاء؟ قال: لا يثبت له في الحكم ويضمن ذلك. وكذلك لو كانا وصيين ثقتين كل واحد منهما وصي على الانفراد لم يجز قضاء أحدهما للدين على الانفراد في بعض القول. وأما في العتق عن الميت والتزويج لنسائه وما يقوم بالواحد فعندي أنه جائز بفعل الواحد منهما. قلت له: فإن صح القضاء لأحدهما أيكون ضامنا لما قضاه؟ قال هكذا عندي
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. وقال أبوالقاسم سعيد بن قريش: إن الورثة إذا استخانوا الوصي وقالوا يفرق الوصايا بحضرتنا. هل يلزمه لهم ذلك؟ قال: ليس يلزمه لهم ذلك لأن الموصي قد وثق به مالم تتبين خيانة الوصي. فإن تبينت خيانته خرج من الوصاية فإن لم تتبين خيانته لم يلزمه لهم يمين
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: رجل أوصى إلى رجل ولم أعلم كيف أوصى هل اشترى منه؟ قال: لا حتى يعلم وصي في الدين وإنفاذ الوصايا. قلت: فرجل جعل فلانا وصيه في حياته ووكيله بعد وفاته. هل يشتري منه شيء أو يسلم إليه شيء؟ قال: فيه اختلاف
أنه
مسألة: منه رجل هلك وأوصى إلى بعض ورثته فلم يرض به
290