الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩٥الورثة ولم يسلموا له ذلك. قال: إن كانوا اتهموه فلهم أن يتخذوا معه رجلا آخر وإن لم يتهموه. فلا يعرضوا له. قال أبو عبد الله: حتى يكون متهما ولا يؤخذ بقولهم.
مسألة: من الحاشية وقلتم أرأيت إذا كان على رجل دين لهذا الميت هل يجوز له أن يدفعه إلى هذا الوكيل؟ فإذا كان لا يعرف منه خيانة ولا ثقة فليدفعه إليه. وإن كان يعرفه بالخيانة فلا يدفعه إليه وإن دفع إليه لم يبرأ. وقلتم فإن جبره على الدفع إليه حاكم فدفع إليه هل يبرأ؟ فإن جبره على ذلك حاكم عدل لم أر عليه غرما وإن جبره عليه حاكم جور فدفع إلى ذلك الوصي بحكومته غرم. رجع.
291
١٤٬٩٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.