الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩٨الحي ثقة هل للمسلم أن يعينهما أو حتى تصح معه وصايتهما أو وكالتهما؟ فقال: رذا كان الوصي أو الوكيل ثقة جاز لمن أعانه إذا استعان به إلا أنه ليس له أن يبيع الأصول إلا بصحة الوكالة أو الوصاية للحي والميت وإن كان الوصي أو الوكيل غير ثقة فلا يجوز له أن يبيعه) حتى يعرفه الثقة ولو كانا مستورين لم يجز له أن يعينهما حتى يعلم أنهما ثقتان.
مسألة: وقال إذا أوصى الميت لفلان بكذا أو لفلان بكذا فلا بأس على الوصي أن يفعل ما أوصى به الموصي الميت إلا أن يكون جار في الوصية وإن ترك الوصي ذلك الجور على حاله فعليه الإثم وليس على من أوصى له إثم فيما يأخذ مما أوصى له الميت
وقال غيره: إذا لم يعلم الموصى له أنه حاف ولا فعل مالا يجوز
له فلا بأس عليه
•
مسألة: واختلف في وصية الوصي بما أوصى إليه فيه. فأجاز
ذلك بعض ولم يجزه بعض
مسألة: وسئل عن رجل أوصى أن يشتري له حنطة بكذا وكذا دينارا تقسم في الفقراء ويشتري ماء بكذا وكذا ويصب للفقراء، هل يجوز للوصي أن ينقص من الماء ويصيره في الحنطة أو ينقص من الحنطة ويصيره في الماء؟ قال: ما أحب له أن ينفذ إلا ما أمره به. فإذا جاء ما يرى أنه خير للفقراء عمل به.
صاحبه
(2)
مسألة: وقيل إنه إذا أوصى الموصي إلى وصي وجعل له أن يرفع عنه اليمين عمن يطالبه بحق بغير مناداة ولا حكم من حاكم ولا
(1) في نسخة: أن يعينه
(2) وفي نسخة: أن يتعدى ما أوصى به صاحبه
294