بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٠

مات طلبت الزوجة والرجل وأنكرا ما ذكر الميت؟

فعلى ما ذكرت فليس أرى له أن يقضيها ما ذكر الهالك أنه قد أوفاهما فإن صح الذي لهما مع الحاكم وحكم لهما بذلك، فهو سالم إن شاء الله. وقد أحب أن يقضي هو بقدر ميراثه مما علم من ذلك

لهما

مسألة: قال أبو جابر محمد بن جعفر: وإذا أوصى رجل إلى

رجل وعرفه دينه وأمره أن يقضيه من ماله فله أن يقضيه من ماله

بلا رأي حاكم حتى تصح لأهله ولا يمين يحلفونها على تلك الحقوق

•

وقال من قال: عليهم اليمين، قلت له: وسواء كان له وارث أم لا وارث له؟ قال: نعم. قلت: وسواء كان وارثه يتيما أو بالغا أو معتوها أو أخرس أو غائبا؟ قال: نعم.

قلت له: فإن أوصى إليه وعرفه دينه ولم يأمره بقضائه أله أن يقضيه كما له أن يقضيه إذا أمره؟ قال: لا

•

ومن غيره قال وقد قيل: إذا أوصى إليه وجعله وصيه وعرفه دينه فهو وصي في قضاء دينه وفي جميع الوصايا وفي ولده

وقال من قال: لا يكون وصيا في ولده حتى يحد له ذلك. وقال من قال: يكون وصيا في جميع الوصايا إلا تزويج بناته. وقال من قال: يكون وصيه في جميع وصاياه وتزويج بناته

•

ومنه قلت: فحتى يصح الوصي الوصاية عند الحاكم والدين بشهادة من أشهده الميت على وصيته أو بإحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم ويأمر بقضائه؟ قال: نعم.

قلت له: فإن كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصي من يشهد

296

١٤٬٩٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.