الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠١معه من العدول بحقوقهم تلك التي أوصى إليه فيها أيقضيهم إياها أم حتى يصح مع الحاكم؟ قال: حتى يصح مع الحاكم
قلت: فإن كان في مثل هذا أهل الجور وليس إمام عدل ما يقضيهم إذا قد عرفه إياها الميت وشهدت معه بها البينة؟ قال: نعم. قلت: وسواء كان الورثة يتامى أو بالغين؟ قال: نعم. قلت له: فهل له أن يحلفهم عليها أو يقضيهم إياها؟ قال: لعل ذلك له
قلت: فإن هذا الوصي يعلم دينا على الميت وهو في مثل هذا الزمان وقد مات ولم يوص له أله أن يقضي بلا بينة عنده؟ قال:
لا. قلت: فلو أن رجلا من أولياء الميت مثل أخيه أو غيره من وارث أو غيره من الورثة أو غير وارث علم بدين عليه ولا وصي للهالك يمكنه أن يقضي مال الميت في ذلك الدين في زمان عدل أو
له أن يقضي تلك الحقوق من مال الهالك برأيه؟ قال: لا
•
جور كان
قلت: فإن قضى شيئا من مال الهالك من الدين الذي؟ عليه قال: يجوز ذلك بقدر حصته من الدين من ميراثه من مال الهالك وعليه أن يخلص المال لأهله إن قدر على ذلك
قلت: وكيف يطلب الخلاص من ذلك؟ قال: إذا صحت تلك الحقوق مع الحاكم وقد كان قضاها جاز ذلك وإن لم تصح الحقوق مع الحاكم لزمه أن يردها إلى أهلها
•
قلت: فإن كان في هذا الزمان الجور ولم يكن حاكم عدل؟ قال:
عليه الشروى
قلت: فما تقول إن طلب ولم يدرك ما أتلفه من مال هذا الهالك
أيكون عليه الشروى أم ثمن ذلك
يوم إتلافه؟
297